الشيخ فاضل اللنكراني

212

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ مسألة 8 : يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ] مسألة 8 : يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار ، فعن الباقر ( عليه السّلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فإنّ اللبن يعدي « 2 » . وعن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع « 3 » . وعنه ( عليه السّلام ) : انظروا من ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ، ومرجوحية اختيار أضدادهنّ وكراهته ، لا سيّما الكافرة ، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسيّة ، ومع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ ، ولا يذهبنّ بالولد إلى بيوتهنّ ، ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . ومثل الكافرة أو أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولّدة من زنا ، فعن

--> ( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) : 2 / 34 ح 67 ، صحيفة الرضا ( عليه السّلام ) : 100 ح 41 ، الوسائل : 21 / 467 ، أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 4 . ( 3 ) الكافي : 6 / 43 ح 9 ، الوسائل : 21 / 467 ، أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 6 / 44 ح 10 ، الوسائل : 21 / 466 ، أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 1 . ( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 345 .